لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية في الكويت: لا تبرعات من دون ترخيص
حظرت اللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة الشؤون الكويتية، على الجمعيات الخيرية التدخل في المنازعات الدينية والسياسية، أو بث «روح الطائفية والقبلية»، ومنعت تنظيم أي حملات للتبرعات من دون الحصول على ترخيص حكومي، كما ألزمت القائمين عليها بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بأي تمويل حكومي.
وأصدرت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية؛ حيث نصّت اللائحة على التزام الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بجميع التعليمات التنظيمية، وإجراءات الأمن والسلامة الصادرة عن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحظرت اللائحة التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي أو التعاقد أو إبرام أي معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة، وكذلك حظرت على أصحاب الجمعية نقل موقعها أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها، من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون.
وألزمت المؤسسين التعهد بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
واشترطت اللائحة أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما يشترط أن يقرّ المؤسسون بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، وبعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة.
وينبغي حسب اللائحة أن تهدف الجمعية إلى سدّ فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة بالمجتمع.
ويلتزم المؤسسون بـ«عدم بث روح الطائفية والقبلية، وعدم التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصاً على تضامن المجتمع وإذكاء روح الوحدة الوطنية»، وأن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي.
وتتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة بواسطة موظفي الإدارة المختصة، الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار، ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية، والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية.
وأعطت اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية الحق في تعليق إشهار الجمعية، في حال ارتكابها مخالفات جسيمة، أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من الوزارة. وأيضاً في حال تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين، وكذلك في حال إخفاء معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية، بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.
كما نصّت المادة (22) من اللائحة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، حل الجمعية، إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه (10 أعضاء)، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها، أو إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها، أو إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.
وقضت المواد (24، و25، و26) من اللائحة، بأنه في حال حل المبرّة (الجمعية) يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لتصفية أموالها، وتحدد فيه طريقة التصفية ومدتها وأتعاب المصفين، ويجوز تجديد المدة لأكثر من مرة لحين الانتهاء من أعمال التصفية، وتؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى الوزارة، لتقوم بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، في حال عدم النص بالنظام الأساسي للجمعية على تحديد تلك الجهة.