أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجدداً، الخميس، النظر في الطعنين المقدَّمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني، في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في «خور عبد الله» بين حكومتَي العراق والكويت.

وطبقاً لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإن جلستَي النظر في الدعويين ستُعقدان في 25 من يونيو (حزيران) الحالي كجلستين مؤجلتين ودون مرافعة.

وتقدّم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرارها ببطلان قانون الاتفاقية، مطالبيْن بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون.

وحدّدت المحكمة 22 أبريل الماضي موعداً للنظر في الدعويين، ثم أرجأته إلى 30 منه، ثم عادت لترجئه إلى 22 يونيو الحالي، لتعود وتُقدم الموعد إلى اليوم الخميس، ولتقرر تأجيل الجلسة إلى 25 يونيو.

وفي 15 من شهر أبريل الماضي، تقدَّم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لمطالبتها بالعدول عن قرارها بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في «خور عبد الله»، وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وطلب رئيس الجمهورية العراقية رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية، والعودة إلى اعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس العراقي، في مطالعة الطعن، جملةً من الدفوعات القانونية المتعلقة بسَنِّ المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمِثل، ويحترم التزاماته الدولية».

من جانبه دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدّمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله»، والعودة إلى اعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.

وبرَّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده المعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصّت في مادتها «27» على أنه «لا يجوز لطرفٍ في معاهدة أن يحتجّ بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية «خور عبد الله» يمس كذلك المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تُوجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

ولفت السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرَّر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في (خور عبد الله)، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق».

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرّت، في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023، بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله».

وذكرت المحكمة، في بيان مقتضب آنذاك، أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية؛ لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».

شاركها.
Exit mobile version