أقر البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، تعديلًا لقانون الأحوال الشخصية بعدما أعيد صوغه إزاء انتقادات لحقوقيين بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
غير أن نوابًا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدّم بطعن لإلغاء مفاعيل الجلسة.
وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية” و”على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
ويتيح تعديل قانون الأحوال الشخصية للعراقيين عند إبرام عقود زواج، الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدّد الطوائف والإثنيات.
“الزواج بموافقة الولي الشرعي والقاضي”
وأكّد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب) لوكالة “فرانس برس”، أن النص الذي أُقرّ الثلاثاء يحتفظ بأحكام القانون السابق بتحديد سنّ الزواج القانونية عند 18 عامًا أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي.
وبداية، كان معارضون للتعديل يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، ومن أن يؤدي لفتح الباب أمام تزويج القاصرات.
وسيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث”.
وفي بلد اعتاد على المساومات السياسية، اعتمد البرلمان الثلاثاء ثلاثة نصوص كان ينتظر كلّ من الشيعة والسنّة والأكراد تبنّيها، وأقرّها في الوقت نفسه لتجنّب أي عرقلة، ما أثار مشادات داخل القاعة.
ومن بين هذه القوانين تعديل لقانون العفو العام، الذي رحّب بتمريره حزب “تقدّم” الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
“معلومات من مخبر سرّي”
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي في منشور على منصة “إكس”: “بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام”، واصفة ما حدث بـ”المهازل”.
ويستثني هذا العفو المدانين بـ”جرائم إرهابية” تسببت بمقتل شخص أو بـ”عاهة مستديمة”، وبـ”جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية”، وفق عنوز.
غير أن القانون يتيح “بموجب قرار قضائي، إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب” أو أدين بناء على “معلومات من مخبر سرّي”.
وأكّد النائب عن حزب “تقدّم” طالب المعماري لـ”فرانس برس”، “التحقيق وإعادة المحاكمة في قضايا المدانيين بسبب مخبر سري”.
ويستثني هذا القانون كذلك مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع إسرائيل.
وفي بلد يستشري فيه الفساد، سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة “في حال تسديدهم المبالغ”، وفق عنوز.